الأساس القانوني :
تماشيا مع أحكام المادة 512 من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل جب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل .
يجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المشغلين، في حالة وجود تلك الاتفاقيات.
تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيار المهاجرين بناء على أهليتهم المهنية، والصحية، كما تقوم بكل الإجراءات الإدارية الضرورية لتوجههم إلى بلدا الاستقبال، بتنسيق مع الإدارات والمشغلين المعنيين.
وتطبيقا لأحكام المادة 514 ، يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة أقصاها ستة أشهر، أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه. كما يتحمل عند الاقتضاء، مصاريف استشفائه في حالة مرضه، أو تعرضه لحادث.
تحتفظ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص تنظيميو.
وتقوم مديرية التشغيل، وفقا للاختصاصات والمهام الموكولة إليه بالتحقق من عقود عمل الأجراء المغاربة المرشخين للهجرة والتأشير عليها.
الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرة عقد عمل بالخارج
يجب على الأجير المغربي المرشح لشغل منصب عمل مدفوع الأجر بدولة أجنبية أن يدلي بالوثائق التالية:
عقد العمل:
- مؤشر عليه من طرف المصالح المختصة ببلد الاستقبال.
- مصادق عليه من طرف وزارة الشؤون الخارجية لبلد الاستقبال.
- مصادق عليه من قبل المصالح القنصلية لسفارة المغرب ببلد الاستقبال.
شهادة طبية يرجع تاريخها إلى أقل من شهر.
كل الوثائق التي تفرض اشريعات بلد الاستقبال الإدلاء بها ، ومن بينها نسخة من السجل العدلي.