الإطار القانوني

تماشيا مع أحكام المادة 526 من القنون رقم 64.99 المتعلق بمدونة الشغل ، والتي تنص على أنه كل أجير بلغ سن الستين يجب أن يحال على التقاعد، غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل ، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.

تقديم طلب

الوثائق المطلوبة لدراسة طلب الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد(*):

  • طلب موجه إلى السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من طرف المشغل مع توضيح مبررات طلب إبقاء الأجير المعني بالأمر في عمله بعد بلوغه سن الإحالة على التقاعد. يجب أن يكون الطلب موقع من طرف المشغل أو المفوض له بالتوقيع قانونيا.
  • مطبوع خاص بطلب استمرار أجير في العمل (نموذج محدد من طرف الوزارة)، يتم ملِؤه في نظيرين أصليين (2)، موقع من قبل الطرفين (الأجير والمشغل)، يحمل طابع الشركة أو الجهة المشغلة واسم وصفة الموقع. يمكن تحميل المطبوع عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (miepeec.gov.ma).‏
  • بطاقة تتضمن معلومات ومعطيات حول الشركة أو الجهة المشغلة (تاريخ إحداثها، نوعية نشاطها، عدد أجرائها (الأطر، العمال،…)،  تاريخ تشغيل الأجير بالشركة، كتلة أجور العاملين بها برسم السنة الأخيرة، وكذا رقم معاملاتها خلال الثلاثة سنوات الأخيرة).
  • شهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أو أي نظام مماثل) تثبت أحقية الأجير في التقاعد (3240 يوم اشتراك).
  • نسخة من النظام الأساسي للمقاولة، مصحوبة، عند الاقتضاء بالنسبة للمقاولات المجهولة الاسم، بآخر محضر مجلس الإدارة يتضمن اسم أو أسماء مسيري الشركة وحصص المساهمين فيها.
  • نسخة من السجل التجاري للشركة (نموذج 7) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر.
  • نسخة من الوثيقة التي يتم بموجبها تفويض الإمضاء عند الاقتضاء.
  • بالنسبة للأجراء الأجانب، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة ‏أعلاه، يتوجب على المشغل أن يتقدم، عبر بوابة ‏taechir.travail.gov.ma، بطلب التأشير على عقد عمل الأجير الأجنبي ‏وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

(*) يتعين على المشغل إيداع الطلب لدى المصالح المختصة بمديرية التشغيل على الأقل ثلاثة أشهر قبل بلوغ سن التقاعد.

استمارات: تحميل

بطاقة تقنية: تحميل

إحصائــــيات