الإطار القانوني :
تخضع حوادث الشغل التي ضحاياها من أعوان الدولة غير المرسمين لأحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ، شأنها شأن الحوادث التي تصيب مستخدمي القطاع الخاص.
تخضع حوادث الشغل التي ضحاياها من أعوان الدولة غير المرسمين لأحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ، شأنها شأن الحوادث التي تصيب مستخدمي القطاع الخاص.
وزارة الشغل والإدماج المهني / مديرية الحماية الاجتماعية للعمال.
الفئات المعنية لخدمة التأمين الممنوحة من طرف الدولة والمسيرة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني هي كالتالي:
الأعوان غير المرسمين التابعين للإدارات العمومية.
الأشخاص الذين يزاولون عملا في إطار الإنعاش الوطني.
المعتقلون الذين يباشرون عملا بالمؤسسات السجنية.
المصاريف العلاجية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء.
مصاريف أجهزة العاهات.
مصاريف النقل.
المساعدة القانونية.
تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم.
تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة.
مصاريف الجنازة.
(انظر المرفق)
مسطرة إدارية تتعلق بتكوين وتاسيس ملفات حوادث الشغل .
مسطرة رئيسية تتعلق بتصفية التعويضات والخدمات الممنوحة
مسطرة تتعلق بتصفية الرأسمال النهائي والتعويض على شكل إيراد، والزيادة في التعويض على شكل إيراد في خالة مساعدة طرف ثالث
مسطرة تتعلق بتصفية التعويض على شكل غيراد لذوي الحقوق في حالة وفاة المصاب في حادثة شغل
مسطرة تتعلق بتصفية المصاريف العلاجية، والبيولوجية، والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء
(انظر المرفقات)
(انظر المرفقات)