دعم العمل المأجور

الإطار القانوني 

  • ظهير شريف رقم 93.16. 1 صادر في 29 من رمضان 1413( 23 مارس 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 13/98 والقانون رقم 39/06 والقانون رقم 101/14.
  • قانون المالية 2015 ( المادة 17 الفقرة 10)..

الأهداف

  • بالنسبة للمشغل: تنمية الموارد البشرية للمقاولة وتحسين تأطيرها من خلال توظيف وإدماج الشباب حاملي الشهادات.
  • للشباب حاملي الشهادات: مضاعفة تحسين قابلية تشغيل طالبي العمل لأول مرة عبر اكتساب مؤهلات مهنية جديدة، واكتساب تجربة أولية بالمقاولة تساعدهم على الاندماج في الحياة العملية.

الفئات المستهدفة والمقاولات المعنية

  •  الباحثين عن  شغل: حاملي شهادات التعليم العالي، الباكاوريا، أو شواهد تعادلها أو شهادة  التكوين المهني.
  • المقاولات :  المقاولات الم التي تزاول نشاطا صناعيا، أو تجاريا أو حرفيا أو عقاريا، أو حدماتيا و الاستغلالات الفلاحية والغابوية ، بالإضافة إلى الجمعيات والتعاونيات. l

مدة التدريب

  • 24شهرا كحد أقصى غير قابلة للتجديد.
  • في حالة فسخ اتفاقية التدريب، يجوز للمتدرب أن يستفيد من تدريب أخير لدى رب عمل آخرلدى مشغل آخر، شريطة ألا يتجاوز مدة 24 شهرا.

مزايا النظام

  • الإعفاء من المستحقات الاجتماعية في حدود 6000 درهم.
  • الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل في حدود 6000 درهم
  • تحمل الدولة بأداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال فترة التدريب.
  •  تحمل الدولة  بأداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل  للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا في حالة الإدماج النهائي للمتدرب خلال أو عند نهاية التدريب

التزامات المقاولة

  • يتعين على المقاولات والاستغلالات والجمعيات والتعاونيات أن توظف ما لا يقل عن 60 في المائة من الأشخاص الذين أتموا التدريب.

الإطار القانوني

  • أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 100-14 للسنة المالية 2015، الصادرة بموجب  الظهير الشريف رقم 1-14-195 في ربيع الأول 1436   (24 دجنبر 2014)، كما تم تعديله وتتميمه.
  • أحكام المادة 17-10° من قانون المالية 2015، المعدل ووالمتمم  للمادة 43 من قانون المالية رقم 32-93 لسنة 1994، المحدث لصندوق النهوض بتشغيل الشباب ، كما تم تعديله وتتميمه.

الأهداف

  • إنعاش التشغيل بالمقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة التأسيس.

المستفيدون

  •  المقاولات والجمعيات والتعاونيات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022 ، التي تشغل الباحثين عن شغل بناء على عقد عمل  لمدة غير محددة خلال 24 شهرا ابتداء من تاريخ التأسيس في حدود 10 أجراء.

الفئة المستهدفة

  • كل الباحثين عن الشغل.

مزايا النظام :

  • تكفل الدولة بأداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :

–   تحمل الدولة لحصة المشغل برسم  الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 24 شهرا  ومن  الضريبة على التكوين المهني.

– للمقاولة أو الجمعية الحق في اختيار 10 أجراء يمكنهم الاستفادة في نفس الوقت من المزايا المذكورة أدناه.

  • الإعفاء من الضريبة على الدخل :
    –  إعفاء الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10.000 درهم من الضريبة على الدخل ولمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل  الأجير.

شروط الاستفادة:

  • يجب أن تقوم المقاولة أو الجمعية أو التعاونية بأداء  الأجر خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022 .
  • يجب أن يتم  تشغيل الأجير في  إطار عقد عمل لمدة غير محددة  .
  • يجب على المقاولات أو الجمعيات الخاصة التعاقد مع الأجراء، في إطار عقود عمل غير محددة الأجل، لمدة 24 شهرا ابتداء من تاريخ إنشاء المقاولة أو الجمعية أو التعاونية.
  • يجب أن يتم تشغيل الباحث عن العمل حلال الخمس سنوات الاولى ابتداء من تأسيس المقاولة أو الجمعية أو التعاونية .
  • الراتب المؤدى من طرف المقاولة عشرة آلاف درهم   (10.000,00 درهم).
  • تستفيد المقاولة أو الجمعية أو التعاونية من  الاعفاءات المشار غليها أعلاه في حدود 10 أجراء.

الإطار القانوني

  • القانون رقم 1-93-16 ( 23 مارس 1993) المنظم لتدابير التكوين من أجل الإدماج كما وقع تتميمه وتغييره بواسطة القانون 13/98 والقانون رقم 06/39.
  • القانون المالي لسنة 2011 ( الفصل 57، الفقرة 16) قانون المالية رقم 35.05 لسنة 2006، كما تم تعديله وتتميمه .
  • اتفاقية الشراكة  المتعلقة بالنهوض بالشغل اللائق الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب (24 ماي 2011) وتعديلها الموقع في غشت 2011
  • دليل المساطر المحدد لكيفيات تحمل الدولة للتعويضات الجزافية (15 أكتوبر 2011)، كم تم تعديله وتتميمه.

الأهداف

  • إنعاش التشغيل اللائق .
  • تمكين المرشحين الذي يواجهون صعوبات في الإدماج من أو شغل.
  •    تمكين المقاولات من الاستجابة لحاجياتها من الكفاءات عن طريق تكوين التكيف مع حاجيات مناصب الشغل

الفئة المستهدفة

الباحثون عن شغل المسجلون في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات :

  • مند ما يفوق السنة، والحاصلون على شهادات جامعية أو تكوين عام ( الإجازة وما فوقها)، كيفما كانت شعبة التكوين.
  • حامل لشهادة يواجه صعوبةات خاصة في الإدماج.

شركاء البرنامج

  • متعهدو التكوين (مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، الجامعات…)

المقاولات المؤهلة

  • مقاولات القانون الخاص

كيفيات الاستفادة

  •  اختيار المرشحين من طرف المقاولة ( قاعدة المعطيات ANAPEC) .
  • تكوين تأهيلي لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر في إطار عقد تدريب من أجل الإدماج
  • تؤدي المقاولة شهريا تعويضا عن التدريت ابتداء من الشهر الأول.
  • الادماج النهائي في إطار عقد عمل لمدة غير محددة بعد ستة أو 9 اشهر.

الامتيازات الممنوحة

  •  في حالة توقيع عقد عمل لمدة غير محددة بعد انتهاء فترة التدريب تستفيد المقاولة من تعويض عن الادماج يبلغ 25000 درهم

هيئات التدبير والتقييم 

  •  يدبر هذا الإجراء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و تشرف على تقييمه لجنة يترأسها وزارة الشغل والتكوين المهني  ومكونة من ممثلين عن  وزارتي المالية والداخلية ومن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.