• القانون رقم 1-93-16 ( 23 مارس 1993) المنظم لتدابير التكوين من أجل الإدماج كما وقع تتميمه وتغييره بواسطة القانون 13/98 والقانون رقم 06/39

  • القانون المالي لسنة 2011 ( الفصل 57، الفقرة 16).

  • تنمية الموارد البشرية للمقاولة وتحسين تأطيرها من خلال توظيف وإدماج الشباب حاملي الشهادات .

  • مضاعفة تحسين قابلية تشغيل طالبي العمل لأول مرة عبر اكتساب مؤهلات مهنية جديدة، واكتساب تجربة أولية بالمقاولة تساعدهم على الاندماج في الحياة العملية.

  • حاملـو شهـادة التعليم العـالي أو باكالوريـا التعليم الثـانوي أو ما يعادلهما أو دبلوم التكوين المهني ( القانون رقم1 -16-93 بتاريخ 23 مارس 1993).
  • حاملـو شهـادة التعليم العـالي أو دبلوم التكوين المهني (قانون المالية 2011).
  • الإعفاء من المستحقات الاجتماعية في حدود 6000 درهم.
  • الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل في حدود 6000 درهم.
  • مدة الإعفاء: 24 شهرا+ 12 شهرا في حالة الإدماج النهائي.
  • وضع المقاولة ملفا لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يضم الوثائق التالية:
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • نسخة مطابقة للأصل للدبلوم المحصل عليه من طرف المعني بالأمر.
  • تصريح بالشرف بعدم استفادة المعني بالأمر سابقا من عقد الإدماج.
  • التأشير على عقد الإدماج من طرف المقاولة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في أربع نسخ.
  • دراسة الطلب من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات: يبدأ العمل بعقد الإدماج ابتداء من تاريخ المصادقة عليه.
  • يدبر هذا الإجراء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .