فضاء التشغيل
- الإستراتيجية الوطنية للتشغيل
- إجراءات وبرامج التشغيل
- برنامج إنعاش ريادة الأعمال
- الوساطة في التشغيل
- الهجرة من اجل العمل
- الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد
- المخططات الجهوية للتشغيل
- المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
- برامج التشغيل المنجزة في إطار التعاون الدولي
- التقارير السنوية للأنشطة
- جامع النصوص القانونية والتنظيمية في مجال التشغيل
- قاموس المصطلحات في مجال التشغيل
القانون رقم 1-93-16 ( 23 مارس 1993) المنظم لتدابير التكوين من أجل الإدماج كما وقع تتميمه وتغييره بواسطة القانون 13/98 والقانون رقم 06/39
القانون المالي لسنة 2011 ( الفصل 57، الفقرة 16).
تنمية الموارد البشرية للمقاولة وتحسين تأطيرها من خلال توظيف وإدماج الشباب حاملي الشهادات .
مضاعفة تحسين قابلية تشغيل طالبي العمل لأول مرة عبر اكتساب مؤهلات مهنية جديدة، واكتساب تجربة أولية بالمقاولة تساعدهم على الاندماج في الحياة العملية.
- حاملـو شهـادة التعليم العـالي أو باكالوريـا التعليم الثـانوي أو ما يعادلهما أو دبلوم التكوين المهني ( القانون رقم1 -16-93 بتاريخ 23 مارس 1993).
- حاملـو شهـادة التعليم العـالي أو دبلوم التكوين المهني (قانون المالية 2011).
- الإعفاء من المستحقات الاجتماعية في حدود 6000 درهم.
- الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل في حدود 6000 درهم.
- مدة الإعفاء: 24 شهرا+ 12 شهرا في حالة الإدماج النهائي.
- وضع المقاولة ملفا لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يضم الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة مطابقة للأصل للدبلوم المحصل عليه من طرف المعني بالأمر.
- تصريح بالشرف بعدم استفادة المعني بالأمر سابقا من عقد الإدماج.
- التأشير على عقد الإدماج من طرف المقاولة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في أربع نسخ.
- دراسة الطلب من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات: يبدأ العمل بعقد الإدماج ابتداء من تاريخ المصادقة عليه.
- يدبر هذا الإجراء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .