المرجعية القانونية:

  • الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه.

تاريخ الضمان الاجتماعي:

  • تم تأسيس نظام الضمان الاجتماعي منذ سنة 1959 لفائدة المأجورين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وعهد بتسييره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي من مهامه حماية المؤمن لهم ضد مخاطر فقدان الدخل بسبب المرض والأمومة والزمانة والشيخوخة، وكذا صرف التعويضات العائلية والتعويضات عن الوفاة ومعاش المتوفى عنهم.
    ويتم تمويل هذا النظام بواسطة مساهمات أرباب العمل والأجراء على حد سواء وعلى أساس الأجر الشهري الصافي الذي يستفيد منه العامل، كما أن الصندوق يقوم بإيداع الأموال المتوفرة لديه الغير لازمة لتسييره لدى صندوق الإيداع والتدبير.
    وقد دخل هذا النظام حيز التطبيق في فاتح أبريل 1961 وتم فيما بعد تمديده إلى قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية.
    وفي سنة 1964 تم تحديد واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني من طرف البحارة الصيادين بالمحاصة.
    وفي سنة 1972 تم تتميم وتغيير ظهير 1959 الجاري به العمل في نظام الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين الخدمات، تحسين التسيير وتبسيط المساطر، فعرف على إثر ذلك عدة تحسينات على مستوى التعويضات المخولة :

  • سنة 1982: تم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها.

  • سنة 1994: تم تحديد الشروط التي يطبق بها نظام الضمان الاجتماعي على الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفية.

  • سنة 2004: تم إصدار القانون رقم 17.02 الذي بموجبه تم تغيير وتتميم ظهير 1972 المتعلق بهذا النظام.

  • سنة 2011: تم تمديد نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين الغير الأجراء الحاملين لبطاقة السائق المهني.

مجال التطبيق:

  • المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورون ذكورا كانوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه أو صلاحيته.

  • الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها.

  • الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها.

  • البحارة الصيادون بالمحاصة.

  • العاملين الغير الأجراء حاملي بطاقة السائق المهني بقطاع النقل الطرقي (سيدخل القانون رقم 84.11 المتعلق بهذه الفئة حيز التنفيذ بعد نشر نصوصه التطبيقية في الجريدة الرسمية)

المؤسسة المدبرة: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، ويسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري ذي تركيبة ثلاثية، يتكون من ممثلي الإدارة والمشغلين والأجراء، وينتخب أعضاؤه لمدة ثلاث سنوات.

الخدمات:

  • ويقدم الصندوق لمؤمنيه مجموعة من الخدمات تتجلى في:

    – التعويضات العائلية
    – التعويضات القصيرة الأمد (التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة
    – التعويضات الطويلة الأمد (معاش الشيخوخة، معاش الزمانة ومعاش المتوفى عنهم)