اللجنة الثلاثية التركيب

اللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت
لقد تناول الباب الثاني من الكتاب الرابع من مدونة الشغل (الجزء من 495 الى 506) الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت .

وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 496 على إحداث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بالتشغيل المؤقت، وقد أحالت هذه المادة كيفية تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها على نص تنظيمي .

ولقد صدر بالفعل المرسوم المحدد للتكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت بتاريخ 29 دجنبر 2004 تحت رقم 02.04.464 ( ج.ر عدد 5279 بتاريخ 3/1/2005).

تتألف اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت من الأعضاء التالي بيانهم .

وتجتمع اللجنة المختصة بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول الأعمال كلما دعت الضرورة إلى ذلك مرتين على الأقل في السنة .

وتتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة المختصة، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها ووضع التقارير. ويوقع أعضاء اللجنة المختصة على محاضر أشغالها .

وتتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة اللجنة المختصة، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها ووضع التقارير. ويوقع أعضاء اللجنة المختصة على محاضر أشغالها .

ولقد عقدت هذه اللجنة حتى الآن 3 اجتماعات وتوجت أشغالها بمجموعة من المقترحات والتوصيات للنهوض بالتشغيل المؤقت ببلادنا