صندوق النهوض بتشغيل الشباب

الإطار القانوني

المادة 43 من قانون المالية رقم 32.93 لسنة 1994 الصادر بظهير رقم 1-94-123 بتاريخ 14 رمضان 1414 (15 فبراير 1994) كما تم تعديله وتتميمه ب:

  •  المادة 51 من قانون المالية الانتقالي للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 .
  •  المادة 55 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999.
  •  المادة 35 من قانون المالية رقم 25-00 للفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 31 دجنبر 2000.
  •  المادة 29 مكرر من قانون المالية لسنة 2003.
  • المادة 51 من قانون المالية لسنة 2005.
  • المادة 25 من قانون المالية لسنة 2006.

الأهداف

المساهمة في النهوض بتشغيل الشباب من خلال الإجراءات التالية:

  1.  المصاريف المتعلقة بالإجراءات والإعانات المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة .
  2.  شراء وإيجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحلات المستخدمة لأغراض مهنية والمراد بيعها أو إيجارها بأثمان تفضيلية .
  3. شراء وإيجار وتجـهيز المحلات والمنشآت اللازمة للنهوض بالأنشطة المهنية.
  4.   المصاريف المتعلقة  بعقد التدريب من أجل الإدماج المنصوص عليها في الظهير الشريف بإصدار القانون 1-93-16 بتاريخ 29 رمضان 1413 (23 مارس 1993) المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن، كما تم تعديله وتتميمه.
  5.  المصاريف المتعلقة بإنجاز برامج إنعاش التشغيل.
  6.  المصاريف المتعلقة بإنجاز برامج التدرج المهني المنصوص عليها في القانون 12.00 القاضي بإحداث وتنظيم التدرج المهني الصادر بالظهيرالشريف رقم 1.00.206 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)
  7. المبالغ المؤداة لفائدة صناديق الضمان المشار إليها في المواد 43، 44 و45 من القانون 53.00.
  8. المبالغ المدفوعة لصناديق الضمان الموجهة لتغطية الحصة الممولة من طرف مؤسسات القروض  في  القروض المشتركة الممنوحة لبعض  مبادرات الشباب بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون رقم 53-00 السالفة الذكر.
  9.  المبالغ المؤداة لصندوق دعم التشغيل الذاتي الذي يتولى تسييره الصندوق الضمان المركزي برسم الدفعات المقدمة غير المنتجة الموجهة للتمويل الكلي أو الجزئي للمساهمة الشخصي للشباب الحاملي الشهادات أو المبررة لأحد الشروط التالية  :

– « شهادة  مدرسية للتعليم الأساسي على الأقل؛
-التكوين التأهيلي المقدم من إحدى مؤسسات التكوين المتخصصة    »

الأمر بالصرف والتسيير  :

مر تسيير الصندوق بالمراحل التالية:

  •  المرحلة الأولى (1994 إلى 1998) :

عين الوزير الأول ، بصفته آمرا بالصرف للصندوق الوزراء الآتين كآمرين مفوضين  :

  • وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية .
  • وزير الاشغال العمومية، وتكوين الأطر والتكوين المهني .
  • وزير التعليم العالي، وتكوين الأطر والبحث العلمي .
  • وزير الفلاحة والاستثمارات الفلاحية.
  • وزير الصناعة والتجارة .
  • وزير المالية والاستثمارات الخارجية.
  • المرحلة الثانية(1998 – 2000):

آمري الصندوق هم  :

  •  وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بمنح القروض المشتركة والمساهمة في صناديق الضمان
  • وزير التنمية الاجتماعية، والتضامن والتشغيل والتكوين المهني فيما يتعلق بإجراءات مواكبة (تكوين- إدماج، المساعدة وتتبع إحداث المقاولة،…).

  المرحلة الثالثة  (2000-2002)

آمري الصرف بالصندوق هم :

  • وزير المالية فيما يتعلق بتمويل القروض المشتركة وصناديق الضمان.
  • وزير التشغيل فيما يتعلق بإجراءات التوين والإدماج والمساعدة على إحداث المقاولات.
  • وزير الصناعة والتجارة فيما يتعلق ببرنامج حاضنات المقاولات.

المرحلة الرابعة  (منذ 2003) :

ابتداء من 2003 وتماشيا مع أحكام المادة 29 مكرر من قانون المالية لسنة 2003، آمرو الصرف هم :

-وزير المالية فيما يتعلق بالمصاريف المتعلقة بصتديق الضمان المذكورة قي المواد 43،44،45 من القانون رقم 53.00 المتعلقة بالمقاولات المتوسطة والصغرى  .
– وزير التشغيل فيما يتعلق بالمصاريف المتعلقة ب  :

  • التكوين من أجل الإدماج (البند 4 من الفقرة 2 من المادة 29 مكرر من قانون المالية 2003)  .
  •  إنجاز برامج النهوض بالتشغيل ( البند 5 من الفقرة 2 من قانون المالية 2003).
  •  إنجاز برامج التدرج المهني (البند 6 من الفقرة 2 من قانون المالية 2003) .
  • منح إعانات للمؤسسات والهيئات المعنية بضمان تكوين نوعي من أجل تمويل تكوين تكميلي موجه للمقاولين الشباب (البند 2 من المادة 47 من القانون رقم 53.00 السالف الذكر).
  •  منح إعانات للغرف المهنية ومؤسسات التكوين ومؤسسات عمومية وخصوصية أخرى من أجل تمويل الأنشطة الإعلامية ، والمساعدة على التصمصم، والتقييم والإنجاز وتتبع مشاريع الاستثمار (البند 3 من المادة 47 من القانون 53-00 السالف الذكر).

– الوزير المكلف بالصناعة والتجارة فيما يتعلق المصاريف المنصوص عليها في البندين الأول والثاني  من المادة 47 من القانون 53.00 و البندين الثاني والثالث من الفقرة 2 من المادة 29 مكرر .
–  الوزير المكلف بالفلاحة فيما يتعلق بالمصاريف المتعلقة بتهيئة وتجهيز الأراضي الفلاحية المنصوص عليه في  المادة 47 من القانون 53.00 .