حوادث الشغل

نظام يخضع لأحكام القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

الهيئات المدبرة:

مقاولات التأمين وإعادة التأمين  الخاضعة لأحكام مدونة التأمينات المتعلقة بنظام التعويض عن حوادث الشغل لأجراء القطاع الخاص، ولمستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين والعرضيين والمياومين ومستخدمي المؤسسات العمومية
وزارة الشغل والإدماج المهني ( مديرية الحماية الاجتماعية للعمال( فيما يتعلق بنظام التعويض عن حوادث الشغل للمستخدمين المؤقتين ، والعرضيين والمياومين  التابعون للدولة
الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لدفع الزيادة في المعاشات الممنوحة لضحايا القطاع الخاص، والمستخدمين المؤقتين والعرضيين والمياومين للجماعات المحلية ومشغلو المؤسسات العمومية

التمويل

يتم تمويل نظام التعويض عن حوادث الشغل من خلال  : حصرا  المشغلون (بوليصات التأمين)

غلاف مالي ضمن ميزانية التسيير لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية مخصص لنظام التعويض عن حوادث شغل المستخدمين المؤقتين والعرضيين والمياومين التابعين للدولة
مساهمة أرباب العمل غير المؤمنين، يستخلص مبلغها من رؤوس الأموال المكونة للإيرادات المفروضة عليهم للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

 الخدمات الممنوحة: 

تعويض يومي  طيلة مدة العجز المؤقت
المصاريف العلاجية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء
مصاريف أجهزة العاهات
مصاريف النقل
 المساعدة القانونية
تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم
تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة
مصاريف الجنازة

نظام يخضع لأحكام القانون رقم 011-71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام معاشات التقاعد المدنية

 يتولى تسييره الصندوق المغربي للتقاعد لحساب الدولة ويتعلق بموظفي وأعوان الدولة ضحايا حوادث الشغل
أحدث القانون رقم 011-71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 لجنة للإعفاء تعهد إليها مهمة تقدير حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها.
شروط الاستفادة: عجز لا يقل عن 25 في المائة
يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز نسبة العجز مضروبة في المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100 بغض النظر عن راتب الموظف المصاب.