التعويضات المستحقة للأجير في حالة فصله من العمل بمبادرة من المشغل

ويمكن حصر مجمل التعويضات فيما يلي:

  • تعويض المهلة الإخطار؛
  • تعويض عن الفصل والذي يتم احتسابه حسب أقدمية الأجير في العمل؛
  • التعويض عن الطرد التعسفي المقدر على أساس أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل في حدود 36 شهرا؛

وفي حالة وجود استفسارات أو طلب معلومات إضافية فإن مفتشيات الشغل بمختلف الأقاليم والعمالات تبقى رهن إشارة الأجراء والمشغلين وكافة المهتمين

في إطار إغناء موقع وزارة التشغيل والتكوين المهني تم إحداث نافدة هامة تتعلق بكيفية احتساب التعويضات المستحقة للأجير في حالة فصله من العمل بمبادرة من المشغل.

إن مضمون هذه النافدة موجهة بالأساس إلى كافة الأجراء الذين تسري عليهم مقتضيات القانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل، باستثناء الأجراء المشتغلين لبعض الوقت وكذا المتمرنين في إطار عقد التدرج المهني أو في إطار التكوين من أجل الإدماج المهني.

يتجلى الغرض من إحداث هذه النافدة في تمكين الأجراء المعنيين من معرفة كيفية احتساب تعويضاتهم المستحقة في حالة فصلهم من العمل من طرف مشغليهم، سواء تعلق الأمر بالفصل أثناء فترة التجربة، أو فصل الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة أو بعقد محدد المدة .