مجلس المفاوضة الجماعية

في إطار دعم النهوض بالمفاوضة الجماعية والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، أحدث المشرع المغربي مؤسسة جديدة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أطلق عليها اسم مجلس المفاوضة الجماعية.
وقد حلت هذه المؤسسة محل المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية.

وقد تم تنظيم هذا المجلس بمقتضى المواد من 101 إلى 103 من مدونة الشغل والمقتضيات الواردة في المرسوم رقم 425-04-2 الصادر بتاريخ 29/12/2004، والذي تم بموجبه تحديد عدد أعضاء هذا المجلس وكيفية تعينيهم وطريقة تسييره .

إضافة إلى رئيسه يتشكل مجلس المفاوضة الجماعية من:

1) ممثلين عن الإدارة:

– ممثل عن وزارة الصحة.

– ممثل عن وزارة الداخلية.

– ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.

– ممثل عن وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة.

– ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد.

– ممثل عن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.

2) 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين يتم اقتراحهم من طرف هذه المنظمات.

3) 7 ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية طبقا لمقتضيات المادة 425 من مدونة الشغل يتم اقتراحهم من طرف هذه المركزيات.

كما يتم تعيين الأعضاء الممثلين لكل من المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لمدة 3 سنوات.

  • تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية.
  • تقديم اقتراحات بشأن تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها، ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن 200 أجير سواء على الصعيد الوطني أم القطاعي.
  • إبداء الرأي حول تفسير بنود اتفاقية شغل جماعية كلما طلب منه ذلك.
  • دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.
  • يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بناء على جدول أعمال محدد.
  • كلما كان ذلك ضروريا وعلى الأقل مرتين في السنة.
  • لا يعتبر انعقاد المجلس قانونيا خلال استدعائه لأول مرة إلا بحضور ثلث أعضائه وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل 15 يوما حيث يعتبر هذا الاجتماع قانوني حتى ولو لم يتم استكمال النصاب القانوني ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يتم ترجيح صوت رئيس المجلس.
  • يمكن بمبادرة من رئيس المجلس أو بناء على طلب أحد أعضائه اقتراح تعيين مجموعة عمل مشتركة لمعالجة ودراسة قضايا خاصة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها.
  • يقوم الرئيس برفع تقارير المجلس إلى كل من الوزير الأول ومجموع أعضائه ويشرف على متابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.

تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهام كتابة المجلس.

ولهذه الغاية تتخذ التدابير اللازمة لعقد اجتماعاته، ووضع جدول أعماله وإعداد تقاريره، كما يقوم أعضاء المجلس بالتوقيع على محاضر اجتماعاته.

البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية